المادة 101 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى بعد المائة · الفرع الرابع: آثار العقد
تجيز المادة للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات لمصلحة غيره إذا كانت له مصلحة شخصية، وتمنح المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.
2- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقًّا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 101 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الاشتراط لمصلحة الغير، وفيه ثلاثة أطراف: المشترط الذي يتعاقد باسمه، والمتعهد الذي يلتزم بالتنفيذ، والمنتفع الذي تُشترط الالتزامات لمصلحته دون أن يكون طرفًا في العقد.
الفقرة 1 — شرط الجواز: للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره، بشرط أن تكون له في تنفيذها مصلحة شخصية، سواء كانت مادية أو أدبية.
الفقرة 2 — حق المنتفع: يكسب المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد، فيستطيع أن يطالبه بالوفاء بنفسه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي المقابل، للمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، أي أن المنتفع لا يأخذ حقًا أقوى مما يتيحه العقد نفسه.
الفقرة 3 — حق المشترط: يبقى للمشترط أيضًا أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع.
وتنظم المادة 102 حق المشترط في نقض الاشتراط أو تغيير المنتفع وحدود ذلك.
ومن يرى أنه منتفع من عقد أبرمه غيره ويرغب في المطالبة بحقه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية لفحص بنود العقد والدفوع المحتملة.
مثال عملي
تعاقد أب في الرياض مع مدرسة خاصة على أن تقدم لابنه برنامجًا تعليميًا مدفوع الرسوم. الأب هو المشترط وله مصلحة أدبية في تعليم ابنه، والمدرسة هي المتعهد، والابن هو المنتفع. يكسب الابن حقًا مباشرًا في مطالبة المدرسة، وللأب أيضًا أن يطالبها بالتنفيذ، وللمدرسة أن تتمسك بالدفوع الناشئة عن العقد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للمستفيد من العقد أن يطالب بحقه وهو ليس طرفًا فيه؟
نعم، يكسب المنتفع حقًا مباشرًا تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ما شرط صحة الاشتراط لمصلحة الغير؟
أن يكون للمشترط في تنفيذ الالتزامات مصلحة شخصية، مادية كانت أم أدبية.
هل يستطيع المشترط نفسه مطالبة المتعهد؟
نعم، للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

