المادة 10 من نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية
تجعل المادة موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، وتجيز لناقص الأهلية موطنًا خاصًّا لتصرفاته التي يعد أهلًا لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظامًا، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلًا لمباشرتها.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موطن فئات لا تباشر شؤونها بنفسها في الغالب، وتربط موطنها بمن ينوب عنها.
القاعدة العامة: موطن كل من:
- عديم الأهلية،
- ناقص الأهلية،
- المفقود،
- الغائب،
هو موطن من ينوب عنه نظامًا. فالعبرة هنا بموطن النائب النظامي، لا بمكان إقامة الشخص نفسه.
الاستثناء الخاص بناقص الأهلية: يجوز أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص، لكن ذلك محصور في التصرفات التي يعد أهلًا لمباشرتها. ولم تحدد هذه المادة ما هي تلك التصرفات، فيرجع في معرفتها إلى الأحكام التي تقررها النصوص النظامية.
صلتها بالمواد الأخرى: تقرر المادة 9 موطن الأعمال لمن يباشر تجارة أو مهنة، فيما تتناول هذه المادة موطن من ينوب عنه غيره. وتجيز المادة 11 اتخاذ موطن مختار لعمل معين، وتشترط لإثباته الكتابة.
ومن كان وليًّا أو وصيًّا أو نائبًا عن مفقود أو غائب ويحتاج إلى معرفة أثر هذه القاعدة في وضعه، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
طفل عمره عشر سنوات يعيش مؤقتًا عند جدته في المدينة المنورة، بينما يقيم والده وليّه النظامي في الرياض. وفقًا لهذه المادة يكون موطن الطفل هو موطن من ينوب عنه نظامًا، أي موطن والده. أما إذا كان لناقص أهلية تصرفات يعد أهلًا لمباشرتها، فيجوز أن يكون له موطن خاص فيما يتعلق بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام المعاملات المدنية
ما موطن القاصر؟
موطن عديم الأهلية أو ناقصها هو موطن من ينوب عنه نظامًا.
هل يمكن أن يكون لناقص الأهلية موطن خاص؟
نعم، يجوز ذلك فيما يتعلق بالتصرفات التي يعد أهلًا لمباشرتها.
ما موطن المفقود أو الغائب؟
موطنه هو موطن من ينوب عنه نظامًا.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

