تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 36 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السادسة والثلاثون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية

تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Osama Al-Yamani Law Office

جدة
الإداريةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركاتالدولية والاستثمار الأجنبي+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المعالجات التجارية؟

يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

ما مدة إصدار اللائحة؟

خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن المدد الزمنية والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.