تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 26 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السادسة والعشرون · الفصل العاشر: المراجعة القضائية

تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد القرار خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار.

2- يتخذ المحافظ في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.

3- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بقرار المحافظ في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يومًا دون اتخاذ قرار من المحافظ في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.

المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 26 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

كيف أتظلم من غرامة التحايل على رسوم الإغراق؟

تقدم تظلمًا إلى المحافظ خلال 30 يومًا من تاريخ إشعارك بالقرار، ويبت فيه بقرار مسبب خلال 60 يومًا.

هل يمكن الطعن قضائيًا على قرار غرامة التحايل؟

نعم، بدعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا من الإشعار بقرار التظلم أو من انقضاء 60 يومًا دون قرار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن التظلم من قرارات المعالجات التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.