المادة 15 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الخامسة عشرة · الفصل السادس: مكافحة التحايل
تنظم المادة مراجعة مكافحة التحايل وتسجيل الواردات والضمانات وتحصيل التدابير المعدلة بأثر رجعي، والاستثناء لمن لم يشارك، وضبط الجمارك للمستورد المتحايل وغرامة ضعف التدبير المتهرب منه ومدد قرار المحافظ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية عن وقوع إحدى ممارسات التحايل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ووجود أدلة عن وقوع إحدى حالات التحايل الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات مراجعة مكافحة التحايل.
2- للهيئة - إضافة إلى طلب مراقبة الواردات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام- أن تطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل وأخذ الضمانات اللازمة على هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. وعندما تتوصل نتائج مراجعة مكافحة التحايل إلى وجود ما يسوغ تعديل نطاق أو مستوى التدابير؛ تُحصل -بناءً على قرار الرئيس- التدابير المعدلة بأثر رجعي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل.
3- عند تقرير وجود ممارسة التحايل على التدابير وفقًا للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل من خلال استخدام القيمة العادية أو مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتائج التحقيق الذي فرضت التدابير بناءً عليه، إلا في حالة قيام أيٍّ من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنائه بناءً على الفقرة (5) من هذه المادة بتقديم أدلة للهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة تثبت أنه يجب استخدام بيانات القيمة العادية أو مقدار الدعم المعدل في مراجعة مكافحة التحايل.
4- عند تقرير وجود إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام عدا الفقرة (5) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير أو يعدل مستوى التدابير المفروضة لتصل إلى مستوى التدبير العام المفروض على دولة التصدير أو لمستوى آخر بحسب الحالة؛ دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
5- يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعة مكافحة التحايل، التقدم للهيئة بطلب استثنائه من إجراءات تسجيل الواردات أو من تقديم الضمانات خلال مراجعة مكافحة التحايل أو من تطبيق التدبير المعدل على وارداته نتيجة لمراجعة مكافحة التحايل، وللهيئة -بناءً على قرار من الرئيس- منح المنتج أو الـمُصدّر أو المستورد هذا الاستثناء بحسب كل حالة عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل.
6- دون إخلال بحق الهيئة في إجراء مراجعة مكافحة التحايل بناءً على هذا الفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، للمحافظ في حال ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيام مستورد بممارسة تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصورة واضحة بناءً على أدلة ومعلومات مرتبطة بالشحنة محل الضبط- إصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها على المستورد للشحنة محل الضبط، وفرض غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ممارسة التحايل من المستورد نفسه.
وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ضبطها مستورداً يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها، وقبل الإفراج عن الشحنة المضبوطة محل التحايل؛ أخذ الضمانات اللازمة على المستورد بقيمة تعادل التدابير المتهرب منها والغرامة إلى حين صدور قرار المحافظ بشأن التدابير والغرامة، وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الدالة على حالة الضبط إلى الهيئة.
7- يصدر المحافظ قراره في شأن حالات ضبط ممارسة التحايل خلال (ستين) يوماً من تاريخ استلام حالة الضبط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وله تمديد هذه الفترة ليصبح مجموعها (مائة وعشرين) يوماً بناءً على قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهاية الفترة الأصلية، وتبلغ به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد، وذلك في حالة الحاجة لإجراء تحقيق إضافي وطلب مستندات وأدلة إضافية من الـمُصدّر أو المستورد أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
8- إذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار إليهما في الفقرة (7) من هذه المادة؛ فيعد ذلك بمثابة صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حالة التحايل، وترد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات الخاصة بالتدابير والغرامة إلى المستورد.
9- تشعر الهيئة -فور صدور قرار المحافظ بشأن حالة ممارسة التحايل- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق القرار فوراً، وذلك على النحو الآتي:
أ- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برد الضمانات إلى المستورد.
ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل قيمة التدابير المتهرب منها والغرامة المثبتة في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي أخذتها على المستورد أو بأي وسيلة أخرى مناسبة.
10- في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسة التحايل بتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات اللازمة مقابل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة، خلال (عشرة) أيام من قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعاره بذلك، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمعاملة الشحنة المضبوطة لديها محل حالة ممارسة التحايل بناءً على الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناءً على قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسة التحايل- بتحصيل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة من قيمة الشحنة المضبوطة.
11- تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
هذه المادة تفصيلية، وأهم أحكامها:
- بدء المراجعة: تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب طرف معني أو جهة حكومية ذات علاقة، عند توافر أدلة كافية على إحدى ممارسات المادة 14 وأدلة على إحدى حالات الفقرة (2) من المادة 13.
- التسجيل والضمانات: للهيئة، إضافة إلى مراقبة الواردات وفق الفقرة (2) من المادة 18، أن تطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل الواردات وأخذ الضمانات من تاريخ بدء المراجعة، وإذا انتهت المراجعة إلى تعديل التدابير تُحصل المعدلة بأثر رجعي من تاريخ بدئها بقرار من الرئيس.
- إعادة التقييم: في حالة استيعاب التدبير يُعاد تقييم المستوى باستخدام القيمة العادية أو مقدار الدعم من التحقيق الأصلي، وفي غيرها يُعدل النطاق أو المستوى حتى التدبير العام لدولة التصدير أو مستوى آخر، دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم وفق الفقرة (1) من المادة 8.
- الاستثناء: للمنتجين والمصدرين والمستوردين طلب استثنائهم من التسجيل أو الضمانات أو التدبير المعدل، وللهيئة بقرار من الرئيس منحه عند ثبوت عدم مشاركتهم في التحايل.
- ضبط المستورد: إذا ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مستوردًا يتحايل للتهرب من التدابير، وثبت ذلك بوضوح بأدلة مرتبطة بالشحنة، فللمحافظ تحصيل التدابير المتهرب منها وغرامة تعادل ضعفها، وتتضاعف عند التكرار. وتأخذ الجمارك ضمانات قبل الإفراج عن الشحنة.
- المدد: يصدر المحافظ قراره خلال 60 يومًا من استلام حالة الضبط، وله تمديدها إلى 120 يومًا. وإن لم يصدر قرارًا خلالها عُد ذلك قرارًا بعدم ثبوت التحايل وتُرد الضمانات.
- التنفيذ: إذا لم يقدم المستورد الضمانات خلال 10 أيام من إشعاره، تعامل الجمارك الشحنة وفق الباب الرابع عشر من نظام الجمارك الموحد، ثم تحصل التدبير والغرامة من قيمتها بناءً على قرار المحافظ بثبوت التحايل.
وتليها المادة 16 التي تنظم قرار الرئيس بفرض التدابير والإعلان العام عنه. ومن ضُبطت له شحنة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ضبطت الجمارك في ميناء الدمام شحنة لمستورد أظهر منشأها على غير حقيقتها لتجنب رسوم الإغراق. تأخذ الجمارك منه ضمانات تعادل الرسوم المتهرب منها والغرامة قبل الإفراج عن الشحنة، ويصدر المحافظ قراره خلال 60 يومًا قابلة للتمديد إلى 120. فإن ثبت التحايل حُصلت الرسوم وغرامة تعادل ضعفها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ما غرامة التحايل على رسوم الإغراق؟
غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق المتهرب منه، وتتضاعف في حالة تكرار التحايل من المستورد نفسه.
ماذا لو لم يصدر المحافظ قراره في المدة؟
يُعد ذلك قرارًا بعدم ثبوت حالة التحايل، وترد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات إلى المستورد.
هل يمكن استثناء مستورد لم يشارك في التحايل؟
نعم، له طلب الاستثناء، وللهيئة بقرار من الرئيس منحه بحسب كل حالة عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 8
تمنع المادة أن تتجاوز التدابير النهائية هامش الإغراق أو مقدار الدعم، وتجيز للمستورد استرداد فرق رسوم الإغراق بمراجعة فرق الرسوم، وتحظر المعالجة المزدوجة للحالة نفسها.
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكا
- المادة 13
تحدد المادة إجراءات الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير، كتوسيع نطاقها أو رفع مستواها دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم، والشروط والحالات التي يُعد بها التحايل متحققًا.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائ
- المادة 14
تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
- المادة 18
تلزم المادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بطلب من الهيئة، بمراقبة البنود الجمركية وإنشاء بنود فرعية للمنتج الخاضع للتحقيق أو التدبير وللمنتجات المرتبطة به، وتقديم تقارير شهرية.
1- لأغراض إجراء التحقيقات، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -عند بدء التحقيق أو عند فرض تدابير مؤقتة أو نهائية أو عند الحاجة، وبناءً على طلب من الهيئة- بتطبيق
مواد أخرى عن مكافحة التحايل على التدابير
- المادة 13
تحدد المادة إجراءات الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير، كتوسيع نطاقها أو رفع مستواها دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم، والشروط والحالات التي يُعد بها التحايل متحققًا.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائ
- المادة 14
تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

