قواعد السير في نظام المرور السعودي
قواعد القيادة على الطرق، والسرعة والأولوية والتجاوز والوقوف، والتزامات السائقين والمشاة.
12 مادة
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
- المادة 53
تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
- المادة 54
تمنح المادة أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها وللمواكب الرسمية، ولا تعفي سائقيها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية ، ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
- المادة 55
توجب المادة على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وتحيل إلى اللائحة تحديد ذلك.
على المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم، وفق ما تحدده اللائحة.
- المادة 56
تحظر المادة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل، وتحيل إلى اللائحة تحديد الشروط اللازمة لذلك.
يحظر تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو للتنزيل. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
- المادة 57
توجب المادة على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق.
يجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال، أثناء السير على الطرق.
- المادة 58
توجب المادة على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة، وتحيل شروط ذلك إلى اللائحة.
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه المركبات والمعدات.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.