قانون

المادة 80 من نظام المرور

المادة الثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة

تنشئ المادة مجلساً أعلى للمرور في وزارة الداخلية بأمر ملكي، يكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور ، ويصدر بتكوينه أمر ملكي ، محددا مهماته، واختصاصاته، بناء على اقتراح من وزير الداخلية . ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شئون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التعويضات والحوادث المرورية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المرور

ما هو المجلس الأعلى للمرور؟

مجلس ينشأ في وزارة الداخلية ويصدر بتكوينه أمر ملكي، ويكون السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.

من يحدد مهام المجلس الأعلى للمرور؟

يحددها الأمر الملكي الصادر بتكوينه، بناءً على اقتراح من وزير الداخلية.

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.