قانون

المادة 60 من نظام المرور

المادة الستون · الباب السادس: الحوادث

تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المرور

متى يكون السائق مسؤولاً عن الحادث المروري؟

يعد الحادث موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.

هل تحدد المادة مقدار التعويض عن الحادث؟

لا، اكتفت المادة بتحديد أسباب المسؤولية دون بيان نوعها أو مقدار التعويض.

هل يوقف السائق بعد الحادث؟

بحسب المادة 61، إذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديدها، ويطلق سراحه فور تقديم الكفالة أو وثيقة التأمين المطلوبة.

مواد أخرى عن الحوادث المرورية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.