المادة 6 من نظام المرور
المادة السادسة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها حاسمة: لا يجوز لأي مركبة أن تحمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة، أي إدارة المرور. فاللوحة ليست قطعة تزيينية يختارها المالك، بل وثيقة رسمية تدل على رقم تسجيل المركبة.
ويشمل المنع بعمومه كل لوحة لم تصدرها الإدارة المختصة، أيًّا كان نوع المركبة، ومن ذلك:
- اللوحات المصنوعة أو المطبوعة خارج الجهة الرسمية ولو حملت الرقم الصحيح.
- اللوحات المقلدة أو المنسوخة من لوحة مركبة أخرى.
- أي لوحة إضافية توضع في مكان اللوحة الرسمية أو بجانبها على أنها لوحة للمركبة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 7 التي تقسّم لوحات المركبات إلى أنواع، منها اللوحات الخاصة (للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخاصة والحافلات الخاصة)، واللوحات العامة (للنقل العام والحافلات العامة والأجرة)، واللوحات الدبلوماسية والقنصلية، والمؤقتة، ولوحات مركبات الأشغال العامة، ولوحات التصدير، ولوحات الدراجات الآلية، وتترك للائحة تحديد فئاتها ومواصفاتها وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها. فكل هذه الأنواع تصدر من الإدارة المختصة وحدها.
كما تنطبق على لوحات الدراجات والمقطورات التي تنظمها المادة 5. فإذا تلفت لوحة المركبة فلا يكون الحل بصنع لوحة بديلة، بل بمراجعة الإدارة المختصة التي تصدر اللوحات. ومن واجه مسألة تتعلق بلوحات مركبته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
تلفت اللوحة الخلفية لسيارة ماجد في المدينة المنورة، فعرض عليه محل إكسسوارات أن يصنع له لوحة بالرقم نفسه وبتصميم مختلف. بحسب هذه المادة لا يجوز أن تحمل السيارة لوحة لم تصدرها إدارة المرور، حتى لو حملت الرقم الصحيح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المرور
هل يجوز تركيب لوحة سيارة مصنوعة في محل خاص؟
لا، تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
من الجهة التي تصدر لوحات السيارات؟
الإدارة المختصة، وهي إدارة المرور، وتحدد اللائحة فئات اللوحات ومواصفاتها وشروط إصدارها بحسب المادة 7.
ماذا أفعل إذا تلفت لوحة سيارتي؟
لا يجوز استبدالها بلوحة غير رسمية، لأن اللوحات لا تصدر إلا من الإدارة المختصة؛ فتُراجع تلك الإدارة.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

