قانون

المادة 6 من نظام المرور

المادة السادسة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المرور

هل يجوز تركيب لوحة سيارة مصنوعة في محل خاص؟

لا، تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.

من الجهة التي تصدر لوحات السيارات؟

الإدارة المختصة، وهي إدارة المرور، وتحدد اللائحة فئات اللوحات ومواصفاتها وشروط إصدارها بحسب المادة 7.

ماذا أفعل إذا تلفت لوحة سيارتي؟

لا يجوز استبدالها بلوحة غير رسمية، لأن اللوحات لا تصدر إلا من الإدارة المختصة؛ فتُراجع تلك الإدارة.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.