المادة 26 من نظام المرور
المادة السادسة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ الفحص الفني الدوري للمركبات، وهو ما يعرفه الناس بـ«الفحص الدوري». وأحكامها كما وردت في النص:
- النطاق: جميع المركبات على اختلاف أنواعها؛ فلا يقتصر الفحص على نوع معين كالشاحنات أو سيارات الأجرة.
- الغرض: التأكد من صلاحية المركبة للاستعمال.
- طبيعته: فحص دوري، أي يتكرر على فترات، لا فحص لمرة واحدة.
- الشروط الخاصة: تحددها اللائحة التنفيذية.
ولا تذكر المادة المدة بين كل فحص وآخر، ولا الجهة التي تجريه، ولا ما يترتب على عدم إجرائه؛ فهذه تفاصيل تحيل المادة جزءًا منها إلى اللائحة، ولا يجوز افتراضها من النص.
ويرتبط الفحص الدوري بغيره من أحكام هذا الباب. فالمادة 25 تحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها أو أبعادها المقررة؛ وكلا الحكمين يهدف إلى بقاء المركبة في حالة صالحة ومطابقة. أما المادة 27 فتجيز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد أوزانها أو أبعادها عن المقرر نظامًا، ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك وإجراءاته.
وعمليًا، ينبغي لمالك المركبة أن يلتزم بالفحص الدوري وفق ما تقرره اللائحة. ومن واجه إشكالًا يتعلق بنتيجة الفحص أو بما يترتب على عدم إجرائه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
تملك هند سيارة خاصة في الرياض، وتظن أن الفحص الدوري مطلوب لسيارات النقل فقط. بحسب هذه المادة تخضع جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري، فسيارتها الخاصة مشمولة بذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المرور
هل الفحص الدوري إلزامي لجميع السيارات؟
نعم، تنص المادة على خضوع جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري.
ما الغرض من الفحص الدوري؟
التأكد من صلاحية المركبة للاستعمال، كما نصت المادة.
كل كم مدة يجب إجراء الفحص الدوري؟
لا تحدد المادة هذه المدة، وتحيل الشروط الخاصة بالفحص إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- المادة 25
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

