قانون

المادة 15 من نظام المرور

المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تجيز المادة إصدار بدل لرخص السير أو اللوحات المفقودة أو التالفة بعد دفع الرسوم المقررة، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتم إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص السير، أو اللوحات، بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المرور

ماذا أفعل إذا ضاعت استمارة سيارتي؟

تجيز المادة إصدار بدل لما يفقد من رخص السير بعد دفع الرسوم المقررة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

هل يمكن استخراج بدل للوحة السيارة التالفة؟

نعم، تشمل المادة اللوحات المفقودة أو التالفة إلى جانب رخص السير.

ما الفرق بين بدل رخصة السير وتجديدها؟

البدل يكون لرخصة فُقدت أو تلفت بحسب هذه المادة، أما التجديد فتنظمه المادة 14 ويكون بعد دفع الرسوم المقررة.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.