قانون

المادة 13 من نظام المرور

المادة الثالثة عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير

تقرر المادة صرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة، واستيفاء الرسوم عند بيع مركبات البعثات الدبلوماسية، مع إحالة الشروط إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

أ - تصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

ب - في حالة بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، تستوفى الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المرور

متى تُصرف الاستمارة ولوحات السيارة؟

تُصرف رخص السير ولوحات المركبات بعد دفع الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة شروط ذلك.

هل تُدفع رسوم عند شراء سيارة كانت لسفارة؟

نعم، تنص المادة على استيفاء الرسوم المقررة عند بيع المركبات العائدة ملكيتها إلى البعثات الدبلوماسية، وفق شروط اللائحة.

كم مدة صلاحية رخصة السير؟

بحسب المادة 14 مدة صلاحية رخص سير المركبات بأنواعها ثلاث سنوات، وتجدد بعد دفع الرسوم المقررة.

مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.