المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة · الباب الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.
ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعرّف هذه المادة مكان الإقامة الذي تُبنى عليه أحكام كثيرة في النظام، أهمها التبليغ.
القاعدة العامة: مكان الإقامة هو المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد، أي مكان سكنه المعتاد.
حالات خاصة:
- البدو الرحل: مكان الإقامة هو المكان الذي يقطنه الشخص عند إقامة الدعوى.
- الموقوفون والسجناء: مكان الإقامة هو المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.
مكان الإقامة الخاص (المختار): يجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات الموجهة إليه، بالإضافة إلى مكان إقامته العام، لا بدلًا منه.
واجب الإبلاغ عند التغيير: إذا بدّل الخصم مكان إقامته، سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك. وهذا التزام على الخصم نفسه، فمن مصلحته أن تكون بياناته لدى المحكمة صحيحة حتى تصله التبليغات.
وإلى جانب هذه المادة تقرر المادة 8 أن المدد والمواعيد تُحسب حسب تقويم أم القرى. وإذا كنت طرفًا في قضية وانتقلت إلى سكن جديد، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي للتأكد من سلامة وضعك الإجرائي.
مثال عملي
يسكن عبدالرحمن في الرياض، وهو طرف في دعوى، فاختار مكتب محاميه مكانًا خاصًا لتلقي التبليغات إلى جانب عنوان سكنه. وبعد أشهر انتقل إلى سكن جديد في حي آخر، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بهذا التغيير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية
ما المقصود بمكان الإقامة في نظام المرافعات؟
المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.
ما مكان إقامة السجين أو الموقوف؟
المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.
هل يجوز اختيار عنوان خاص لتلقي التبليغات؟
نعم، يجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات بالإضافة إلى مكان إقامته العام.
هل يجب إبلاغ المحكمة إذا غيّرت عنواني؟
نعم، إذا بدّل الخصم مكان إقامته الخاص أو العام فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 14
تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

