قانون

المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

تحدد المادة الطلبات العارضة الجائزة للمدعى عليه: المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر الدعوى أو إجراء فيها، وما يمنع الحكم للمدعي أو يقيده، والمتصل بالدعوى، وما تأذن به المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ - طلب المقاصة القضائية.

ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن للمدعى عليه رفع طلب مقابل في الدعوى نفسها؟

نعم، تحدد المادة طلبات عارضة يجوز للمدعى عليه تقديمها، منها المقاصة القضائية والتعويض وما تأذن به المحكمة.

هل يحق للمدعى عليه طلب تعويض عن الدعوى المرفوعة عليه؟

له أن يطلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.

ما المقاصة القضائية؟

هي من الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها، والمادة تذكرها دون تفصيل لشروطها.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.