المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
تحدد المادة الطلبات العارضة الجائزة للمدعى عليه: المقاصة القضائية، والتعويض عن ضرر الدعوى أو إجراء فيها، وما يمنع الحكم للمدعي أو يقيده، والمتصل بالدعوى، وما تأذن به المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ - طلب المقاصة القضائية.
ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تقابل هذه المادة المادة 83، فتبيّن ما يجوز للمدعى عليه تقديمه من طلبات عارضة، وهي خمسة:
- طلب المقاصة القضائية: أي طلب إجراء المقاصة بين ما يطالب به المدعي وما يطالب به المدعى عليه.
- طلب التعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.
- أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يُحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
- أي طلب متصل بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
والمعنى العملي أن المدعى عليه لا يقتصر دوره على الدفاع، بل يمكنه أن يطالب بطلبات مقابلة داخل الدعوى نفسها ضمن هذه الأنواع. ويلاحظ أن طلب التعويض هنا يتعلق بضرر لحق المدعى عليه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها، والمادة لا تحدد مقداره أو شروط استحقاقه.
وتُقدَّم هذه الطلبات بالطريقة التي تبيّنها المادة 82، أي بصحيفة تُبلَّغ قبل الجلسة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصم، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة. وتحكم فيها المحكمة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وفق المادة 85.
ولتقدير الطلب المناسب يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفع صاحب مستودع في جدة دعوى على تاجر يطالبه بقيمة إيجار متأخر. ردّ التاجر بأن صاحب المستودع مدين له بمبلغ عن بضاعة سلّمها له، فقدّم طلبًا عارضًا بالمقاصة القضائية بين المبلغين داخل الدعوى نفسها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن للمدعى عليه رفع طلب مقابل في الدعوى نفسها؟
نعم، تحدد المادة طلبات عارضة يجوز للمدعى عليه تقديمها، منها المقاصة القضائية والتعويض وما تأذن به المحكمة.
هل يحق للمدعى عليه طلب تعويض عن الدعوى المرفوعة عليه؟
له أن يطلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
ما المقاصة القضائية؟
هي من الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها، والمادة تذكرها دون تفصيل لشروطها.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

