المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والسبعون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي أو القيمي، والدفع بعدم القبول، والدفع بسبق الفصل في أي مرحلة، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 76 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة دفوعًا تتعلق بأساس صلاحية المحكمة لنظر الدعوى أو بقبولها، ولذلك لا تتقيد بتوقيت معين.
الفقرة 1 - الدفوع المشمولة:
- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها.
- الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر.
- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
وحكمها أنه يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم.
الفقرة 2 - عيب صفة المدعى عليه: إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، فإنها تؤجل نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة، أي الشخص الصحيح الذي ينبغي أن تُرفع عليه الدعوى.
وهذا بخلاف الدفوع الواردة في المادة 75، كعدم الاختصاص المكاني وبطلان الصحيفة، التي يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع وإلا سقطت. وتبيّن المادة 77 أن المحكمة تحكم في هذه الدفوع على استقلال ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى.
ولتقدير ما إذا كان لديك دفع من هذه الدفوع يمكنك استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفع سلمان دعوى على مدير فرع شركة بصفته الشخصية يطالبه بدين على الشركة نفسها. دفع المدير بعدم قبول الدعوى لأنه ليس صاحب الصفة. رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس، فأجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى في أي مرحلة؟
نعم، الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر يجوز في أي مرحلة، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ماذا يحدث إذا رُفعت الدعوى على شخص ليس صاحب صفة؟
إذا رأت المحكمة أن الدفع بعيب صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.
هل تثير المحكمة سبق الفصل في الدعوى بنفسها؟
نعم، تحكم المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من تلقاء نفسها.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

