المادة 60 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الستون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.
2- يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.
3- إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا.
4- للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
5- يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المعارضة على الحكم الغيابي، وهي وسيلة يعود بها المحكوم عليه غيابيًا إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم ليعرض دفاعه.
- من يعارض وأين ومتى: المحكوم عليه غيابيًا، لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام، وتحسب من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. ولا تحدد المادة هذه المدد، بل تحيل إلى المدد المقررة في النظام.
- طريقة تقديمها: بمذكرة وفق الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، تتضمن رقم الحكم المعارض عليه وتاريخه وأسباب المعارضة.
- غياب المعارض: إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا.
- وقف التنفيذ المؤقت: للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا بشرطين: أن يُطلب ذلك في مذكرة المعارضة، وأن يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- أثر إلغاء الحكم: يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم في المعارضة يقضي بإلغائه.
والمعارضة وفق هذه المادة مقررة للمحكوم عليه غيابيًا، فلا تشمل الأحكام التي يعدها النظام حضورية.
ولأن غياب المعارض عن الجلسة الأولى يسقط حقه نهائيًا، فمن صدر عليه حكم غيابي يحسن أن يبادر إلى استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم غيابي على مازن بدفع مبلغ مالي، وأُبلغ به. قدّم مازن خلال مدة الاعتراض مذكرة معارضة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ذكر فيها رقم الحكم وتاريخه وأسباب معارضته، وطلب وقف التنفيذ مؤقتًا لأنه يخشى ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه. وعليه أن يحرص على حضور الجلسة الأولى، وإلا حكمت المحكمة بسقوط حقه في المعارضة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أعترض على حكم غيابي صدر ضدي؟
بتقديم مذكرة معارضة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق إجراءات رفع الدعوى، تتضمن رقم الحكم وتاريخه وأسباب المعارضة، خلال المدد المقررة للاعتراض في النظام.
ماذا يحدث إذا غبت عن جلسة المعارضة؟
إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظرها، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة ويعد حكمها نهائيًا.
هل يمكن وقف تنفيذ الحكم الغيابي أثناء المعارضة؟
للمحكمة أن تأمر بوقفه مؤقتًا إذا طلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

