المادة 5 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة القاعدة العامة في بطلان الإجراءات أمام المحاكم، أي متى يُعد الإجراء كأن لم يكن.
يكون الإجراء باطلًا في حالتين:
- إذا نص النظام على بطلانه صراحة.
- إذا شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، حتى لو لم يرد نص صريح بالبطلان؛ فالعبرة هنا بأن العيب أفسد الهدف الذي وُضع الإجراء من أجله.
والاستثناء المهم: لا يُحكم بالبطلان، رغم النص عليه، إذا ثبت أن الغاية من الإجراء قد تحققت. فالنظام لا يقصد الشكل لذاته، وإنما يقصد الهدف من الإجراء.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يتمسك ببطلان إجراء لا يكفيه أن يشير إلى خطأ شكلي، إذ قد يُرد ذلك متى ثبت أن الإجراء أدى غرضه. وفي المقابل، قد يكون الإجراء باطلًا ولو لم ينص النظام على بطلانه إذا كان العيب قد فوّت الغرض منه.
ومن الإجراءات التي ينظمها النظام في هذا السياق ما تقرره المادة 6 من وجوب حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه.
تقدير تحقق الغاية من الإجراء يختلف من قضية لأخرى، لذا يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي قبل التمسك بالبطلان أو الرد عليه.
مثال عملي
ورد في ورقة تبليغ موجهة إلى أحمد خطأ في بعض بياناتها، لكن أحمد تسلمها وحضر الجلسة في موعدها وقدّم دفاعه. إذا ثبت أن الغاية من التبليغ، وهي علمه بالدعوى وتمكينه من الحضور، قد تحققت، فلا يُحكم بالبطلان حتى لو كان النظام ينص عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المرافعات الشرعية
متى يكون إجراء الدعوى باطلًا؟
إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء.
هل يُحكم بالبطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء؟
لا، لا يُحكم بالبطلان برغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
هل يمكن أن يبطل الإجراء دون نص صريح؟
نعم، إذا شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
- المادة 14
تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

