المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والأربعون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحضر جلسة نظر الدعوى. ففي اليوم المعين لنظرها يكون أمام الخصوم خياران:
- أن يحضروا بأنفسهم.
- أو أن يحضر من ينوب عنهم.
فإذا كان النائب وكيلًا، فيجب أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام. والمادة لا تبين في نصها من له هذا الحق، بل تحيل إلى النظام في ذلك، فلا يكفي أن يختار الخصم أي شخص ليمثله إذا لم يكن ممن يجيز له النظام التوكل.
وتأتي المادة 50 لتبين ما يجب على الوكيل عند حضوره، ومنه أن يقرر حضوره عن موكله وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته.
ومن أراد توكيل غيره في قضيته يحسن أن يتأكد من أن الوكيل ممن يحق له التوكل، وأن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم عند الحاجة.
مثال عملي
لدى منى قضية مطالبة مالية، ولا تستطيع حضور الجلسة بسبب ظروف عملها. يجوز لها بحسب هذه المادة أن تنيب عنها وكيلًا يحضر الجلسة، بشرط أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجب أن أحضر الجلسة بنفسي؟
لا يلزم ذلك، فالمادة تجيز للخصوم الحضور بأنفسهم أو حضور من ينوب عنهم.
هل يمكن أن يكون أي شخص وكيلًا عني في المحكمة؟
إذا كان النائب وكيلًا تعين أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 54
تمنع المادة القاضي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في المحاكم من الوكالة عن الخصوم ولو أمام محكمة أخرى، إلا عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن تحت ولايتهم.
لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

