المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تحدد المادة ما يجب أن يتضمنه طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة المقدم إلى المحكمة المختصة من بيانات عن المتوفى والورثة والشهود.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة، أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة، ويكون إنهاؤه مشتملًا على اسم المتوفى، وتاريخ الوفاة ووقتها، ومكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة، وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية. وبالنسبة إلى حصر الورثة فيشتمل على إثبات أسماء الورثة، وأهليتهم، ونوع قرابتهم من المورِّث، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20 / 5 / 1421هـ.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 236 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة كيف يبدأ إجراء إثبات الوفاة وحصر الورثة: فعلى من يطلبه أن يقدم «إنهاءً» بذلك إلى المحكمة المختصة. والإنهاء هنا هو الطلب الذي يُقدَّم إلى المحكمة لإثبات الوفاة وحصر الورثة.
ما يشتمل عليه طلب إثبات الوفاة:
- اسم المتوفى.
- تاريخ الوفاة ووقتها.
- مكان إقامة المتوفى، ومكان الوفاة.
- شهود الوفاة، أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية.
ما يشتمل عليه طلب حصر الورثة:
- إثبات أسماء الورثة.
- أهليتهم.
- نوع قرابتهم من المورِّث.
- الشهود على ذلك.
وتختم المادة بعبارة «للوفيات التي حدثت بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ»، فهي تربط هذه البيانات بالوفيات الواقعة بعد ذلك التاريخ.
وبعد تقديم الإنهاء، تجيز المادة 237 للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب نشر الطلب في صحيفة، أو أن تطلب من الحاكم الإداري التحري عما تقدم به الطالب. ومن لديه حالة معقدة، كتعدد الزوجات أو وجود ورثة خارج المملكة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
توفي والد ريم في مستشفى بالرياض. لتحصل على صك حصر الورثة تقدم ريم إنهاءً إلى المحكمة المختصة يتضمن اسم والدها وتاريخ الوفاة ووقتها ومكان إقامته ومكان الوفاة والشهادة الطبية بالوفاة، ثم أسماء الورثة وأهليتهم وقرابتهم منه والشهود على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية
ما المطلوب لحصر الورثة؟
يقدم الطالب إنهاءً إلى المحكمة المختصة يشتمل على أسماء الورثة وأهليتهم ونوع قرابتهم من المورِّث والشهود على ذلك، إضافة إلى بيانات إثبات الوفاة.
هل تكفي الشهادة الطبية لإثبات الوفاة؟
تذكر المادة شهود الوفاة أو شهادة طبية بها في الأماكن التي فيها مراكز طبية.
أين يُقدم طلب حصر الورثة؟
يُقدم الإنهاء إلى المحكمة المختصة.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

