المادة 224 مكرر من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تجعل المادة الولاية المالية على القاصر سنًا مستمرة حتى إتمامه الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها، وتجيز للولي طلب استمرارها عند وجود مقتضٍ.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/17) بتاريخ 15/1/1442هـ.
تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 224 مكرر بلغة مبسطة
أضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 15/1/1442هـ، وهي تحدد متى تنتهي الولاية المالية على القاصر بسبب صغر السن.
وتتضمن حكمين:
- القاعدة: تستمر الولاية المالية على القاصر سنًا حتى يتم الثامنة عشرة من عمره، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
- الاستثناء: يجوز للولي أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم الثامنة عشرة، إذا وُجد مقتضٍ لذلك. ولم تحدد المادة صور هذا المقتضي، فتقديره يرجع إلى المحكمة.
والولاية المالية تعني إدارة أموال القاصر والتصرف فيها لمصلحته، ولذلك ترتبط هذه المادة بالمادة 224 التي تشترط على الولي غير الأب والوصي استئذان المحكمة المختصة قبل تصرفات معينة في أموال القاصر، كبيع عقاره أو رهنه أو صرف ماله المودع. كما ترتبط بالمادة 225 التي توجب تدقيق محكمة الاستئناف لأحكام الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء، مع استثناءات محددة فيها.
ومن كان وليًا على شاب أتم الثامنة عشرة ويرى وجود سبب لاستمرار الولاية، أو كان الشاب نفسه يريد معرفة وضعه، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
خالد يتيم كانت أمواله تحت ولاية جده، وقد أتم الثامنة عشرة. الأصل أن الولاية المالية عليه تنتهي بذلك، إلا إذا رأى الجد وجود مقتضٍ لاستمرارها فتقدم إلى المحكمة بطلب استمرارها، أو حكمت المحكمة باستمرارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 224 مكرر من نظام المرافعات الشرعية
متى تنتهي الولاية المالية على القاصر؟
تنتهي بإتمامه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه.
هل يمكن أن تستمر الولاية بعد سن 18؟
نعم، للولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم الثامنة عشرة عند وجود مقتضٍ لذلك.
متى أضيفت هذه المادة؟
أضيفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 15/1/1442هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/17) — 15/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة مادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 17) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الرابعة والعشرون بعد المائتين مكرر ) بالنص الآتي: "تكون الولاية المالية على القاصر سناً حتى إتمامه سن (الثامنة عشرة) ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه. وللولي التقدم إلى المحكمة بطلب استمرار الولاية المالية على من أتم سن ( الثامنة عشرة ) عند وجود مقتضٍ لذلك".
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

