المادة 203 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة بعد المائتين · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تجيز المادة الاعتراض بالاستئناف أو النقض، بحسب الأحوال، على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى من غير المحكمة العليا - بناءً على التماس إعادة النظر - يجوز الاعتراض عليها بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 203 بلغة مبسطة
بعد أن يُقبل التماس إعادة النظر وتنظر المحكمة الدعوى من جديد، يصدر حكم جديد في موضوعها. وتجيب هذه المادة عن سؤال: هل يمكن الاعتراض على هذا الحكم الجديد؟
الجواب: نعم، يجوز الاعتراض عليه بطلب استئنافه أو بطلب نقضه بحسب الأحوال، وذلك بشرطين يظهران من النص:
- أن يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى.
- أن يكون صادرًا من غير المحكمة العليا.
والمادة لا تفصّل متى يكون الطريق هو الاستئناف ومتى يكون النقض، بل تكتفي بعبارة «بحسب الأحوال».
وترتبط هذه المادة بالمادة 202 التي تبيّن أن الالتماس إذا قُبل فإن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تنظر في الدعوى. ثم تأتي المادة 204 لتقرر أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس لا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر، وإن كان لأي من الخصوم الالتماس مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها.
ما يعنيه ذلك عمليًا: الحكم الجديد بعد الالتماس لا يكون بمنأى عن المراجعة، فيمكن للطرف المتضرر منه أن يسلك طريق الاستئناف أو النقض. ولمعرفة الطريق المناسب في قضيتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قُبل التماس إعادة النظر الذي قدمه يوسف، فنظرت المحكمة التي أصدرت الحكم الدعوى من جديد وأصدرت حكمًا جديدًا في موضوعها. لم يرضَ خصمه بالحكم الجديد، فيحق له الاعتراض عليه بطلب الاستئناف أو النقض بحسب الأحوال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 203 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز استئناف الحكم الصادر بعد قبول الالتماس؟
نعم، الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا يجوز الاعتراض عليها بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال.
هل يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الجديد؟
بحسب المادة 204 لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس بالتماس إعادة النظر، مع جواز الالتماس مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

