المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تحدد المادة مدة الاعتراض بطلب النقض بثلاثين يومًا، وخمسة عشر يومًا في المسائل المستعجلة، ويسقط الحق إذا لم يودع الاعتراض خلالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 194 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المهلة التي يجب خلالها إيداع الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا:
- ثلاثون يومًا هي المدة العامة.
- خمسة عشر يومًا للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
وإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض. فالمدة هنا حاسمة، وفواتها يمنع من سلوك هذا الطريق.
وترتبط هذه المادة بما قبلها وما بعدها:
- المادة 193 تحدد الأحكام التي يجوز طلب نقضها، وهي الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، والأسباب الأربعة التي يُبنى عليها الطلب.
- المادة 195 تبيّن أن الاعتراض يقدم بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته، وتحدد بياناتها.
والمادة لا تذكر من أي يوم تبدأ المدة، فلا يُفترض تاريخ معين. ومن صدر ضده حكم من محكمة الاستئناف ويرغب في الاعتراض، يحسن أن يبادر إلى استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم حتى لا تفوته المدة.
مثال عملي
أيدت محكمة الاستئناف حكمًا مستعجلًا صدر ضد سلمان. إذا أراد طلب نقضه فأمامه خمسة عشر يومًا فقط لإيداع اعتراضه، ولو كان الحكم في غير مسألة مستعجلة لكانت المدة ثلاثين يومًا. وإذا فاتته المدة سقط حقه في طلب النقض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية
كم مدة الاعتراض بطلب النقض؟
ثلاثون يومًا، إلا الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فمدتها خمسة عشر يومًا.
ماذا يحدث إذا لم أقدم طلب النقض في المدة؟
يسقط حقك في طلب النقض إذا لم تودع الاعتراض خلال المدة المحددة.
أين يُقدم طلب النقض؟
بحسب المادة 195 يقدم بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

