المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تجعل المادة أحكام الدرجة الأولى قابلة للاستئناف إلا الدعاوى اليسيرة، وتنظم التدقيق دون مرافعة، وحالات رفع الحكم وجوبًا لمحكمة الاستئناف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
3- للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
4- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.
ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 185 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة نطاق الاستئناف وطريقة نظره في أربع فقرات.
الفقرة 1 - الأصل: جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
الفقرة 2: يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يُكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف.
الفقرة 3 - التدقيق دون مرافعة: للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب، خلال المدة المقررة نظامًا للاعتراض، الاكتفاء بالتدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
الفقرة 4 - الرفع الوجوبي للتدقيق: على المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوعه، في الحالات الآتية:
- إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف، أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا.
- إذا كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم.
ولا يشمل الرفع الوجوبي:
- القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق.
- الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه شخص لمصلحة شخص آخر أو ورثته، ما لم يكن للمودع أو من يمثله معارضة في ذلك.
ولا تحدد المادة نفسها الدعاوى اليسيرة ولا الأحكام المكتفى بتدقيقها، بل تحيل ذلك إلى المجلس الأعلى للقضاء، ولا تذكر طول مدة الاعتراض. وتسبقها المادة 184 التي تُسري قواعد محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف ما لم ينص النظام على غير ذلك، وتليها المادة 186 التي تمنع قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. ولاختيار الأنسب بين الاستئناف مرافعة وطلب التدقيق يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم ابتدائي ضد نايف في نزاع مالي بالرياض، وهو حكم قابل للاستئناف. طلب نايف خلال مدة الاعتراض الاكتفاء بالتدقيق دون الترافع، لكن خصمه طلب الاستئناف، فلا يُكتفى بالتدقيق في هذه الحالة، ويبقى لمحكمة الاستئناف في جميع الأحوال أن تنظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 185 من نظام المرافعات الشرعية
هل كل الأحكام الابتدائية قابلة للاستئناف؟
نعم، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
هل يمكن طلب التدقيق دون الترافع أمام محكمة الاستئناف؟
نعم، للمحكوم عليه أن يطلب ذلك خلال المدة المقررة للاعتراض، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، ويجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.
متى ترفع المحكمة الحكم للاستئناف دون طلب؟
إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف أو وصيًا أو وليًا أو ممثل جهة حكومية ونحوه ولم يطلب الاستئناف أو لم يقدم مذكرة الاعتراض في المدة، أو كان غائبًا وتعذر تبليغه، مع استثناء حالتين نصت عليهما المادة.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

