المادة 155 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يقاضي من بيده الورقة ومن يستفيد منها للحكم بتزويرها، بصحيفة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة دعوى وقائية لمن يخشى أن تُستخدم ضده ورقة مزورة، فلا يضطر إلى انتظار رفع دعوى عليه حتى يطعن فيها.
من يرفع الدعوى: كل من يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة.
على من ترفع:
- من بيده هذه الورقة.
- ومن يستفيد منها.
الغاية: سماع الحكم بتزوير الورقة.
طريقة رفعها: تُرفع بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
تحقيق الدعوى: تراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات التي سبق أن قررها النظام في هذا الشأن.
والفرق بين هذه الدعوى والادعاء بالتزوير أثناء نظر دعوى قائمة، أن الادعاء هنا يكون بدعوى مستقلة يرفعها الشخص بنفسه قبل أن يُحتج عليه بالورقة. ويقابل ذلك ما تقرره المادة 148 لمن بيده ورقة عادية من مخاصمة من تتضمن حقًا عليه ليقر بها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 154 التي تجيز للمحكمة، ولو لم يُدّع أمامها بالتزوير، أن تحكم باستبعاد أي ورقة يظهر لها أنها مزورة أو مشتبه فيها، مع بيان الظروف والقرائن في حكمها. كما ترد في السياق المادة 156 التي تجيز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود.
ومن يعلم بوجود ورقة يعتقد أنها مزورة وقد تُستخدم ضده يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتقدير جدوى رفع هذه الدعوى.
مثال عملي
علم سلطان أن شخصًا في الرياض يحتفظ بورقة منسوبة إليه تتضمن تنازلًا عن حصته في أرض، وهو متأكد أنه لم يوقعها، ويخشى أن يحتج بها عليه لاحقًا. فرفع بصحيفة دعوى على من بيده الورقة وعلى من يستفيد منها، طالبًا الحكم بتزويرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن رفع دعوى تزوير قبل أن يستخدم أحد الورقة ضدي؟
نعم، يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها.
كيف ترفع دعوى التزوير الأصلية؟
بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيقها القواعد والإجراءات التي قررها النظام.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

