قانون

المادة 153 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

إذا ثبت تزوير الورقة وجب على المحكمة إرسالها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا تفعل المحكمة إذا ثبت أن المستند مزور؟

عليها أن ترسله مع صور المحاضر المتعلقة به إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة.

هل يُحال كل ادعاء بالتزوير إلى الجهة المختصة؟

الحكم الوارد في المادة مشروط بثبوت تزوير الورقة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.