قانون

المادة 63 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الثالثة والستون · الباب الخامس: أحكام ختامية

تقرر المادة أن العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم يبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى بدأ العمل بنظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

هل حددت المادة تاريخ النشر؟

لا، اكتفت بربط بدء العمل بالنظام بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن لائحة ونفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.