قانون

المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الخامسة · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة تشمل بيانات محددة وصوراً بعدد المدعى عليهم، مع بيانات القرار والتظلم في دعاوى معينة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

2- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية ـ بحسب الأحوال ـ وتاريخ التظلم ونتيجته .

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 5 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

كيف ترفع الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم؟

بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة، تشمل البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

كم نسخة أرفق مع صحيفة الدعوى؟

يرافق الصحيفة ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم.

هل يجب ذكر تاريخ التظلم في صحيفة الدعوى؟

نعم في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، إضافة إلى تاريخ الإبلاغ بالقرار أو العلم به أو نشره ونتيجة التظلم.

مواد أخرى عن رفع الدعوى الإدارية وقيدها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.