المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
بعد أن حددت المادة الثالثة وسائل الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات، تحدد هذه المادة محتوى التبليغ نفسه.
أولًا: البيانات الواجبة
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. فالمادة لا تعدد هذه البيانات، بل تحيل إلى ذلك النظام، فيُرجع إليه لمعرفتها.
ثانيًا: صلاحية مجلس القضاء الإداري
لمجلس القضاء الإداري، عند الاقتضاء، أن يضيف ما يلزم من:
- بيانات أخرى في التبليغ.
- وسائل أخرى.
- مرافقات أخرى.
ولا تبيّن المادة ما قد يضيفه المجلس، فذلك يُعرف مما يصدر عنه.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ لتصبح بنصها الحالي.
ويظهر من المواد المجاورة أن النظام يعتمد على نظام المرافعات الشرعية في المسائل الإجرائية العامة مع منح مجلس القضاء الإداري صلاحية الإضافة: فالمادة الثالثة تحيل إليه في الوسائل الإلكترونية للتبليغ، والمادة الخامسة تحيل إليه في بيانات صحيفة الدعوى الإدارية وتجيز للمجلس إضافة بيانات ومرافقات لها بقرار يُنشر في الجريدة الرسمية.
ومن لديه تساؤل عن صحة تبليغ وصله في دعوى إدارية يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما البيانات التي يجب أن يتضمنها التبليغ في ديوان المظالم؟
البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع ما قد يضيفه مجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء.
هل يحق لمجلس القضاء الإداري إضافة متطلبات للتبليغ؟
نعم، له عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
ما الفرق بين المادة الثالثة والرابعة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
المادة الثالثة تحدد وسائل الإبلاغ، والمادة الرابعة تحدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها التبليغ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/18) — 15/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1442/1/15هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجب أن تشتمل أوراق التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى.
مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم
- المادة 1
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها
- المادة 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في ا
- المادة 3معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

