قانون

المادة 34 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن المحكوم عليه إذا اعترض وحده على الحكم فلا يجوز أن يصبح وضعه بسبب اعتراضه أسوأ مما قضى به الحكم المعترض عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فلا يضار باعتراضه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يمكن أن أخسر أكثر إذا اعترضت على حكم ديوان المظالم؟

إذا كنت المحكوم عليه وكنت وحدك من رفع الاعتراض، فلا يجوز أن تُضارّ باعتراضك وفق المادة 34.

هل تنطبق القاعدة إذا اعترض الطرفان؟

النص يقصر القاعدة على حالة الاعتراض المرفوع من المحكوم عليه وحده، ولا يتناول حالة اعتراض الطرف الآخر أيضاً.

ما مهلة الاعتراض على أحكام محاكم ديوان المظالم؟

وفق المادة 33 هي ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم عند عدم الحضور.

مواد أخرى عن مدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.