المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الأول: أحكام عامة
مهلة الاعتراض على الأحكام 30 يوماً من تسلم صورة نسخة الحكم أو موعد تسلمها المحدد، وبعدها يصبح نهائياً، مع وجوب تدقيق أحكام معينة ضد الإدارة إن لم تستأنفها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة ، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلُّم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خلال هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها ؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خلال المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبلاغ ممثل الجهة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مهلة الاعتراض على أحكام محاكم ديوان المظالم، وحكماً خاصاً ببعض الأحكام الصادرة ضد الجهات الإدارية.
الفقرة 1: مهلة الاعتراض
- المهلة 30 يوماً.
- تبدأ من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. فمن لم يحضر لتسلم الحكم في موعده تبدأ مهلته من ذلك الموعد.
- إذا لم يقدم أطراف الدعوى الاعتراض خلال هذه المهلة، يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
وموعد التسلم هو الذي تحدده المادة 26 بعد النطق بالحكم، بما لا يتجاوز 24 ساعة في الأحكام العاجلة و15 يوماً في غيرها.
الفقرة 2: وجوب التدقيق في أحكام معينة
الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم، إذا صدرت على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها، تكون واجبة التدقيق إذا لم يستأنفها ممثل تلك الجهة خلال المدة المقررة. وعلى المحكمة بعد النطق بالحكم إبلاغ ممثل الجهة بذلك. والمادة 13 المشار إليها هنا من نظام ديوان المظالم لا من هذا النظام.
وتضيف المادة 34 أنه إذا رفع المحكوم عليه وحده الاعتراض فلا يضار باعتراضه. ولأن تفويت المهلة يجعل الحكم نهائياً، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم فور تسلم الحكم.
مثال عملي
صدر حكم ضد عبدالرحمن في دعوى إدارية، وحُدد موعد لتسلم صورة نسخة الحكم، لكنه لم يحضر في الموعد. تبدأ مهلة الاعتراض البالغة 30 يوماً من التاريخ المحدد للتسلم، وإذا لم يعترض خلالها يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
كم مدة الاعتراض على حكم المحكمة الإدارية؟
30 يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور.
متى يصبح حكم ديوان المظالم نهائياً؟
إذا لم يقدم أطراف الدعوى الاعتراض خلال مهلة 30 يوماً يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ.
إذا لم أحضر لاستلام الحكم فمتى تبدأ مدة الاعتراض؟
تبدأ من التاريخ المحدد للتسلم.
ماذا لو لم تستأنف الجهة الحكومية الحكم الصادر ضدها؟
في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم يكون الحكم الصادر على خلاف ما طلبته الجهة أو في غير مصلحتها واجب التدقيق إذا لم يستأنفه ممثلها خلال المدة المقررة.
مواد أخرى عن مدة الاعتراض على أحكام ديوان المظالم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

