المادة 22 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الثانية والعشرون · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
للقاضي إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يبادر فيها القاضي نفسه، لا أحد الأطراف، إلى طلب عدم نظر الدعوى.
الشرط: أن تقوم لدى القاضي أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى. ولم يحدد النص هذه الأسباب، بل ربطها بشعور القاضي بالحرج.
الإجراء: يعرض القاضي أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري.
من يقرر: رئيس مجلس القضاء الإداري هو الذي يفصل في الأمر. فالقاضي لا يتنحى بمجرد شعوره بالحرج، بل يعرض الأمر، والقرار للرئيس.
الفرق عن رد القاضي: تنظم المادة 21 طلب الرد الذي يقدمه أحد الأطراف بعريضة مسببة، ويجيب عنه القاضي خلال 5 أيام، ويفصل فيه رئيس المحكمة أو رئيس مجلس القضاء الإداري بحسب الحال، ويوقف تقديمه نظر الدعوى. أما هذه المادة فتبدأ من القاضي نفسه، ويفصل فيها رئيس مجلس القضاء الإداري.
والغاية من الحكم أن يطمئن المتقاضون إلى حياد من ينظر قضيتهم، وأن تتاح للقاضي وسيلة نظامية للابتعاد عن قضية يجد حرجاً في نظرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
هل يجوز للقاضي أن يتنحى عن القضية بنفسه؟
له إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج أن يعرض أمر تنحيه على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.
من يقرر تنحي القاضي في ديوان المظالم عند شعوره بالحرج؟
رئيس مجلس القضاء الإداري.
مواد أخرى عن رد القاضي وتنحيه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

