قانون

المادة 16 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة السادسة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها

تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

متى تعد الخصومة حضورية أمام ديوان المظالم؟

إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، ولو تخلف أي منهما بعد ذلك.

هل يجوز تعديل الطلبات في جلسة غاب عنها الخصم؟

لا يجوز للمدعي في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه أن يبدي طلبات جديدة أو يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى.

هل يجوز للمدعى عليه تقديم طلب في غياب المدعي؟

لا يجوز للمدعى عليه في غيبة المدعي أن يطلب الحكم عليه بطلب ما.

مواد أخرى عن غياب المدعي أو المدعى عليه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.