المادة 16 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السادسة عشرة · الباب الثالث: النظر في الدعوى والحكم فيها
تعد الخصومة حضورية إذا حضر أحد الطرفين أي جلسة أو قدم المدعى عليه مذكرة دفاع، ولا يجوز إبداء طلبات جديدة أو تعديلها في غيبة الخصم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه في أي جلسة أمام المحكمة المختصة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف أي منهما بعد ذلك. ولا يجوز للمدعي أن يبدى طلبات جديدة في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه، أو أن يعدِّل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. وكذلك لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب - في غيبة المدعي - الحكم عليه بطلب ما.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين: متى تعد الخصومة حضورية، وما القيود على الطلبات عند غياب الخصم.
أولاً: اعتبار الخصومة حضورية
تعد الخصومة حضورية، حتى لو تخلف أي من الطرفين بعد ذلك، في الحالات الآتية:
- إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة أمام المحكمة المختصة.
- إذا قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه.
ثانياً: حماية الطرف الغائب
- لا يجوز للمدعي في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه أن يبدي طلبات جديدة، أو أن يعدّل أو يزيد أو ينقص في طلباته الأولى.
- ولا يجوز للمدعى عليه في غيبة المدعي أن يطلب الحكم عليه بطلب ما.
والحكمة من القيود أن الغائب لا يُفاجأ بطلبات لم يعلم بها ولم يتمكن من الرد عليها. أما اعتبار الخصومة حضورية فيمنع الطرف الذي حضر مرة أو قدّم دفاعه من التمسك بغيابه اللاحق.
وتكمل هذه المادة المادة 15 التي تنظم غياب المدعي عن الجلسة الأولى وغياب المدعى عليه وتأجيل الجلسة. ولمعرفة أثر الغياب على قضية بعينها يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
حضر ممثل جهة حكومية الجلسة الأولى في دعوى رفعها ناصر، ثم تغيب عن الجلسة التالية. تبقى الخصومة حضورية رغم غيابه، لكن لا يجوز لناصر في تلك الجلسة أن يضيف طلبات جديدة أو يعدل طلباته الأولى أو يزيد فيها أو ينقص منها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
متى تعد الخصومة حضورية أمام ديوان المظالم؟
إذا حضر المدعي أو المدعى عليه أي جلسة، أو قدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه، ولو تخلف أي منهما بعد ذلك.
هل يجوز تعديل الطلبات في جلسة غاب عنها الخصم؟
لا يجوز للمدعي في الجلسة التي تخلف عنها المدعى عليه أن يبدي طلبات جديدة أو يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى.
هل يجوز للمدعى عليه تقديم طلب في غياب المدعي؟
لا يجوز للمدعى عليه في غيبة المدعي أن يطلب الحكم عليه بطلب ما.
مواد أخرى عن غياب المدعي أو المدعى عليه
- المادة 15
تنظم المادة غياب المدعي عن الجلسة الأولى وشطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن بعد 60 يوماً، وتأجيل الجلسة عند غياب المدعى عليه ثم الفصل حضورياً.
1- إذا لم يحضر المدعي الجلسة الأولى جاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، أو تقرر شطبها. فإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد
- المادة 17
للموظف في الدعوى التأديبية الحضور بنفسه أو بوكيل والدفاع كتابة أو مشافهة، وللمحكمة استجوابه، فإن لم يحضر بعد إبلاغه مضت في الدعوى وعُدّ حكمها حضورياً.
للموظف في الدعوى التأديبية أن يحضر الجلسات بنفسه ، أو أن يوكل عنه. وللمحكمة أن تقرر حضوره بشخصه واستجوابه، ولـه أن يبدي دفاعه كتابة أو مشافهة. وإن لم يحضر هو -
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

