المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
تلزم المادة محاكم ديوان المظالم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها، وبالتقيد بإجراءات هذا النظام عند نظر القضايا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية التي تعمل بها محاكم ديوان المظالم، وهي المحاكم التي تنظر القضايا الإدارية والتأديبية. وتجيب عن سؤالين: ما القواعد التي يُحكم بها في القضية؟ وما الإجراءات التي تُتّبع أثناء نظرها؟
أولاً: القواعد الموضوعية للحكم. تطبق محاكم الديوان على القضايا المعروضة أمامها:
- أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة.
- الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
فالمرجع الأعلى هو الكتاب والسنة، والأنظمة تُطبَّق ما دامت غير متعارضة معهما.
ثانياً: الإجراءات. تتقيد المحاكم في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، أي أن خطوات رفع الدعوى وقيدها والجلسات وإصدار الأحكام والاعتراض عليها تخضع لهذا النظام. ومن أمثلة ذلك ما تقرره المادة 2 من تحديد المحكمة المختصة مكانياً بحسب مقر المدعى عليه أو فرع الجهة المدعى عليها أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
وأهمية المادة للقارئ أنها تبيّن أن من يقاضي جهة حكومية أمام الديوان، أو يُحاكَم تأديبياً أمامه، يتعامل مع إجراءات محددة في هذا النظام. ولمعرفة القواعد التي تنطبق على قضية بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما الأحكام التي تطبقها محاكم ديوان المظالم؟
تطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما دل عليه الكتاب والسنة، والأنظمة التي لا تتعارض معهما.
ما النظام الذي يحكم إجراءات القضايا أمام ديوان المظالم؟
تتقيد محاكم الديوان في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
هل تُطبَّق الأنظمة أمام ديوان المظالم؟
نعم، تُطبَّق الأنظمة التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
مواد أخرى عن الاختصاص المكاني والتبليغ في ديوان المظالم
- المادة 2
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانياً بمقر المدعى عليه، أو بمقر فرع الجهة إذا تعلقت الدعوى به، أو بمقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.
يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في ا
- المادة 3معدّلة (1442هـ)
تجيز المادة إبلاغ المواعيد والإجراءات أمام ديوان المظالم بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم أو بإحدى الوسائل الإلكترونية الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
يجوز أن يتم الإبلاغ بالمواعيد والإجراءات المنصوص عليها في هذ النظام بكتاب مسجل مع إشعار بالتسلم، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في نظام المرافعات ال
- المادة 4معدّلة (1442هـ)
توجب المادة أن يشتمل التبليغ أمام ديوان المظالم على بيانات نظام المرافعات الشرعية، وتجيز لمجلس القضاء الإداري إضافة بيانات ووسائل ومرافقات أخرى.
يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسائل ومرافقات أخرى
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

