تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 9 من نظام المختبرات الخاصة

المادة التاسعة

عُدّلت بموجب م/31

تحدد المادة خمسة التزامات على المختبر الخاص، منها الاقتصار على السلع المرخصة، والأمانة والسرية، وحفظ السجلات خمس سنوات، وإبراز الترخيص والاعتماد.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :

أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.

ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة

هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المختبرات الخاصة

كم مدة احتفاظ المختبر بسجلات نتائج الاختبارات؟

مدة لا تقل عن خمس سنوات للرجوع إليها عند الحاجة.

هل يجوز للمختبر فحص سلع غير مذكورة في ترخيصه؟

لا، يجب عليه الاقتصار على إجراء الاختبارات للسلع المحددة بالترخيص.

هل يجوز للمختبر إعطاء نتائج الفحص لأي شخص؟

لا، يلتزم بالسرية عند نقل العينات والنتائج، ولا يعطي أي معلومات إلا للمختصين.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة ( د) من هذه المادة ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ لتكون بالنص الآتي:

    " د- إبراز الترخيص وشهادة الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب على المُختبر التقيد بما يأتي :

أ - الاقتِصار على إجراء الاختبارات للسِلع المُحددة بالترخيص لفحصِها.

ب - المُحافظة على مُستوى الأداء والدقة وفقًا لأصول المِهنة في الفحص بكل أمانة وصِدق وتجرُّد، كما تجب المُحافظة على أسرار العمل وسلامة الأجهِزة.

جـ - الاحتِفاظ بسجِلات نتائج الاختبارات، لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات، للرجوع إليها عند الحاجة.

د - إبراز الترخيص والهيكل التنظيمي والأقسام الفنية وتكاليف الاختبار وشهادة الاعتِماد من الهيئة في مكان ظاهِر عند مدخل المُختبر، وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد اعتِمادِه من الوزارة.

هـ - الالتِزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبار، وعدم إعطاء أي معلومات إلا للمُختصين.

كل تعديلات نظام المختبرات الخاصة ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.