المادة 4 من نظام المختبرات الخاصة
المادة الرابعة
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد فئات المختبرات والشروط اللازمة لكل فئة، بناءً على توصية من المركز السعودي للاعتماد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز.
المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
لا تضع هذه المادة بنفسها فئات المختبرات ولا شروطها، بل تحيل ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام. ومعنى ذلك أن المختبرات الخاصة ليست كلها على درجة واحدة، وأن لكل فئة شروطًا خاصة بها.
وتتضمن المادة أمرين:
- اللائحة التنفيذية هي التي تحدد فئات المختبرات.
- واللائحة هي التي تحدد الشروط اللازم توافرها لكل فئة.
ويكون ذلك بناءً على توصية من المركز، وهو بحسب المادة 1 المركز السعودي للاعتماد، فرأي المركز الفني هو الأساس الذي تُبنى عليه هذه الشروط.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، والنص المعروض هو النص النافذ.
وترتبط المادة بالمادة 3 التي تشترط للترخيص توفير الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز، وبالمادة 5 التي تحيل إلى اللائحة أيضًا تحديد إجراءات الحصول على الترخيص ومدة دراسة الطلب. ولا يذكر النظام نفسه أسماء الفئات أو تفاصيل شروطها، فالمرجع فيها هو اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المختبرات الخاصة
من يحدد فئات المختبرات الخاصة؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام بناءً على توصية من المركز السعودي للاعتماد.
هل شروط الترخيص واحدة لكل المختبرات؟
تنص المادة على أن اللائحة تحدد الشروط اللازمة لكل فئة من فئات المختبرات، أما تفاصيلها فمرجعها اللائحة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/31) — 6/4/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1443/4/6هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تحدد اللائحة التنفيذية فئات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فئة، بناءً على توصية من المركز".
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُل فئة، بناءً على توصية من الهيئة.
مواد أخرى عن ترخيص المختبر الخاص
- المادة 3عُدّلت بموجب م/31
تشترط المادة لمنح الترخيص للمختبر توفير الكوادر المتخصصة المؤهلة والمعدات والأجهزة اللازمة وفق ما تحدده الجهة المختصة والمركز.
يُمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام الترخيص بتوفير الكوادر اللازمة من المتخصصين المؤهلين علمياً، والمعدات والأجهزة اللازمة للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل
- المادة 5
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات الحصول على ترخيص المختبر الخاص والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الترخيص، والمدة اللازمة لدراسة الطلب.
- المادة 6عُدّلت بموجب م/31
تمنح المادة المختبر المرخص مهلة لا تزيد على سنة ونصف من تاريخ الترخيص للحصول على الاعتماد من المركز، وإلا عُد الترخيص ملغيًا.
يُعطى المرخص له مهلة لا تزيد على سنة ونصف تبدأ من تاريخ حصوله على الترخيص لإكمال الحصول على الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهلة دون الحصول على الاعتماد يع
- المادة 7عُدّلت بموجب م/31
تحدد المادة رسم ترخيص المختبر الخاص بـ5000 ريال للمختبر الرئيس و2500 ريال لكل فرع، ومدة الترخيص خمس سنوات وطريقة تجديده.
أ- تصدر الجهة المختصة الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره خمسة آلاف (5000) ريال للمختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكل فرع. ب- مدة صلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

