قانون

حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص في نظام المحاماة السعودي

قصر الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، واستثناء الزوج والأقارب والممثل النظامي والولي والوصي وناظر الوقف، وشطب الموقوف إذا زاول المهنة أثناء إيقافه، وحظر مزاولة المكتب الأجنبي دون ترخيص، وجواز نشر ملخص الحكم بالعقوبة.

5 مواد

موضوعات أخرى في نظام المحاماة