قانون

المادة 46 من نظام المحاماة

المادة السادسة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المحاماة

هل يمكن لمكتب محاماة أجنبي العمل في السعودية لمشروع واحد فقط؟

نعم، يجوز له طلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة.

هل يشترط في الترخيص المؤقت وجود شريكين مقيمين؟

لا، المادة تستثني الترخيص المؤقت من شرط الفقرة (4) من المادة 45 المتعلق بالشريكين المقيمين.

ما متطلبات طلب الترخيص المؤقت؟

تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولم تفصلها المادة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.