المادة 46 من نظام المحاماة
المادة السادسة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 46 بلغة مبسطة
تقدم هذه المادة طريقًا أخف لمكتب المحاماة الأجنبي الذي يحتاج إلى العمل في المملكة لغرض محدد، دون أن يؤسس وجودًا دائمًا بشريكين مقيمين.
عناصر الحكم:
- نوع الترخيص: ترخيص مؤقت.
- النطاق: تقديم خدمات الاستشارات النظامية فقط.
- المحل: مشروع معين في المملكة.
- الاستثناء: يُعفى الطلب من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة 45، وهو تسمية شريكين على الأقل يمثلان المكتب في المملكة ويقيمان فيها 180 يومًا على الأقل في السنة.
- المتطلبات: يجب أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والمادة لا تذكرها.
ما لا يشمله الاستثناء: الاستثناء محصور في الفقرة (4) من المادة 45. أما بقية ما ورد في المادة 45، كالسمعة الدولية المتميزة، ومضي 10 سنوات على التأسيس، والتمثيل في 3 دول أو 5 أقاليم بشروط، وسداد الرسوم، فلم تنص هذه المادة على استثنائها، ويظل ذلك كله دون إخلال بنظام الاستثمار الأجنبي كما تنص المادة 45.
وتنظم المادة 47 طريقة تقديم طلبات ترخيص المكاتب الأجنبية، إذ تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 وفق النماذج المعدة مع المستندات التي تحددها اللائحة، ويصدر الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصية اللجنة. وللشركات التي تتعاقد مع مكتب أجنبي لمشروع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
تنفذ جهة في المنطقة الشرقية مشروع طاقة كبيرًا، وتريد الاستعانة بمكتب محاماة أجنبي متخصص لتقديم استشارات نظامية للمشروع. يمكن للمكتب طلب ترخيص مؤقت لهذا المشروع دون أن يلتزم بتسمية شريكين مقيمين في المملكة، على أن يستوفي متطلبات اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المحاماة
هل يمكن لمكتب محاماة أجنبي العمل في السعودية لمشروع واحد فقط؟
نعم، يجوز له طلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة.
هل يشترط في الترخيص المؤقت وجود شريكين مقيمين؟
لا، المادة تستثني الترخيص المؤقت من شرط الفقرة (4) من المادة 45 المتعلق بالشريكين المقيمين.
ما متطلبات طلب الترخيص المؤقت؟
تحددها اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ولم تفصلها المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
- المادة 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

