قانون

المادة 45 من نظام المحاماة

المادة الخامسة والأربعون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:

1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.

2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.

3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال.

4- أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يومًا في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.

5- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام المحاماة

ما شروط ترخيص مكتب محاماة أجنبي في السعودية؟

السمعة الدولية المتميزة، ومضي 10 سنوات على تأسيسه، والتمثيل في 3 دول أو 5 أقاليم بشروط، وتسمية شريكين مقيمين 180 يومًا في السنة، وسداد رسوم الترخيص.

كم يومًا يجب أن يقيم شريكا المكتب الأجنبي في المملكة؟

لا تقل إقامتهما عن 180 يومًا في السنة.

هل تسترد رسوم الترخيص إذا رُفض الطلب؟

نعم، تنص المادة على أن للمكتب استرداد الرسوم في حال رفض طلبه الترخيص.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.