المادة 27 من نظام المحاماة
المادة السابعة والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تجيز المادة للموكل عزل محاميه، وتلزمه بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب .
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حق الموكل في إنهاء علاقته بمحاميه، وأثر ذلك على الأتعاب.
حق العزل: للموكل أن يعزل محاميه؛ فالعلاقة لا تُلزمه بالاستمرار مع محامٍ لا يريده.
أثر العزل على الأتعاب: على الموكل أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع. فالالتزام بكامل الأتعاب مرتبط بأمرين: وجود أتعاب متفق عليها، وثبوت أن العزل كان بغير سبب مشروع.
سلطة المحكمة: يبقى ذلك ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. فللمحكمة تقدير مختلف في المسألتين بحسب ما تراه.
والمادة لا تعدد الأسباب المشروعة للعزل، ولا تبيّن بنفسها ما يستحقه المحامي إذا كان العزل لسبب مشروع.
وتتصل المادة بالمادة السادسة والعشرين التي تجعل تحديد الأتعاب بالاتفاق، وتعطي المحكمة التي نظرت القضية سلطة تقديرها عند عدم وجود اتفاق أو بطلانه أو فسخه، وبالمادة الثامنة والعشرين التي تنظم تقدير الأتعاب عند وفاة المحامي.
وقبل عزل المحامي يحسن بالموكل أن يراجع اتفاق الأتعاب ويوثّق أسباب العزل، وأن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير موقفه.
مثال عملي
اتفقت شركة في الخبر مع محامٍ على أتعاب محددة في قضية تجارية، ثم عزلته في منتصف القضية دون أن يقصر في عمله. إذا ثبت أن العزل كان بسبب غير مشروع، فعلى الشركة دفع كامل الأتعاب المتفق عليها، ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المحاماة
هل يحق لي عزل المحامي أثناء القضية؟
نعم، للموكل أن يعزل محاميه.
هل أدفع كامل الأتعاب إذا عزلت المحامي؟
يلزم الموكل دفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع، ما لم ترَ المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك.
مواد أخرى عن أتعاب المحاماة
- المادة 22
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة
- المادة 26عُدّلت بموجب م/21
تجعل المادة تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق مع موكله، فإن لم يوجد أو بطل أو فُسخ أو انفسخ قدّرتها المحكمة عند الخلاف بحسب الجهد والنفع.
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهم
- المادة 28
تنص المادة على أنه عند وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثته والموكل على الأتعاب، تقدّرها المحكمة التي نظرت القضية في ضوء الجهد والنفع ومرحلة القضية والاتفاق المعقود.
في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب ، تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

