قانون

المادة 16 من نظام المحاماة

المادة السادسة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المحاماة

هل يجوز للقاضي السابق أن يترافع في قضية كانت أمامه؟

لا، لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.

هل يُمنع القاضي السابق من جميع القضايا؟

نص المادة يتعلق بالدعوى التي كانت معروضة عليه، ولا يتناول بنفسه غيرها.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.