المادة 15 من نظام المحاماة
المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة ثقة الموكل في محاميه، فتمنع المحامي من الانتقال إلى الطرف الآخر في النزاع نفسه.
ما الممنوع؟
- أن يقبل المحامي الوكالة عن خصم موكله.
- أن يبدي للخصم أي معونة، ولو على سبيل الرأي؛ فالمنع لا يقتصر على الترافع، بل يشمل مجرد إبداء الرأي.
في أي دعوى؟ في الدعوى التي سبق للمحامي أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها.
هل يزول المنع بانتهاء الوكالة؟ لا، فالنص صريح في أن المنع قائم ولو بعد انتهاء وكالته، ولا يحدد مدة ينتهي بعدها.
هل يمكن التحايل بمحامٍ آخر؟ لا، فالمنع يشمل ما يفعله المحامي بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر.
وتتصل المادة بالمادة الرابعة عشرة التي تمنع المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل خمس سنوات، وبالمادة السادسة عشرة التي تمنع القاضي السابق من قبول الوكالة في دعوى كانت معروضة عليه. وكلها أحكام تستهدف منع تعارض المصالح.
وإن شككت في أن محامي خصمك سبق أن تولى قضيتك أو قضية مرتبطة بها، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
توكّل محامٍ عن أحمد في دعوى مطالبة مالية ضد شركة في الدمام، ثم انتهت وكالته. بعد أشهر طلبت الشركة منه أن يشير عليها برأيه في الدعوى نفسها. لا يجوز له ذلك ولو على سبيل الرأي، ولا أن يكلف محامياً آخر بذلك عنه، لأن المنع قائم ولو بعد انتهاء وكالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المحاماة
هل يجوز للمحامي أن يتوكل عن خصمي بعد انتهاء وكالته عني؟
لا يجوز له ذلك في الدعوى التي سبق أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته.
هل يجوز للمحامي إعطاء رأي لخصم موكله؟
لا، تمنع المادة إبداء أي معونة لخصم الموكل ولو على سبيل الرأي في تلك الدعوى أو دعوى ذات علاقة بها.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
- المادة 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

