المادة 11 من نظام المحاماة
المادة الحادية عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة لسلوك المحامي في عمله، وتتضمن ثلاثة التزامات:
- المزاولة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية: أي أن يلتزم المحامي في كل ما يقدّمه من ترافع واستشارة بأحكام الشريعة والأنظمة النافذة.
- الامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة: فالمحامي مطالب بأن يحافظ على مكانة المهنة، والنص جاء عاماً بعبارة «أي عمل».
- احترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن: وهي القواعد والتعليمات المنظمة للمهنة، ولا تعددها المادة.
والمادة صيغت بعبارات عامة، ولم تذكر أمثلة محددة لما يخل بكرامة المهنة، ولا تبيّن بنفسها جزاء المخالفة. وتأتي المادة الثانية عشرة بتطبيق محدد لهذا الأصل العام، إذ تمنع المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وتوجب عليه الامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
وبالنسبة لصاحب القضية، تعني هذه المادة أن من حقه أن يتوقع من محاميه التزاماً بالشرع والأنظمة، وأن المحامي لا يُطلب منه ولا يجوز له أن يتجاوزها لمصلحة موكله. وإذا كانت لديك ملاحظة على سلوك محامٍ فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لمعرفة الخيارات المتاحة.
مثال عملي
طلب أحد الموكلين في جدة من محاميه أن يقدّم للمحكمة مستنداً يعلم الطرفان أنه غير صحيح. على المحامي أن يرفض، لأن المادة توجب عليه مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامة المهنة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المحاماة
ما هي الواجبات العامة للمحامي؟
أن يزاول مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، وأن يمتنع عن أي عمل يخل بكرامتها، وأن يحترم القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
هل يجوز للمحامي مخالفة النظام لمصلحة موكله؟
لا، فالمادة تلزمه بمزاولة المهنة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
- المادة 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

