المادة 8 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الآتي:
1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.
2- إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
3- إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ثلاث مسائل تركت تفاصيلها للائحة التنفيذية، مع وضع ضوابط أساسية لكل منها:
- المصالحة والوساطة: تحدد اللائحة إجراءاتهما، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة. أي إن هناك دعاوى لا تبدأ المحكمة في نظرها قبل محاولة الصلح، وتحديد هذه الدعاوى يرجع إلى اللائحة. ووضعت المادة حدًا زمنيًا: لا تزيد مدة هذه الإجراءات على 30 يومًا من تاريخ البدء فيها، إلا إذا اتفق الأطراف على مدة أطول.
- الدعاوى الجماعية: تحدد اللائحة إجراءاتها، على أن تشمل تحديد هذه الدعاوى وإجراءات نظرها والحكم فيها.
- الدعاوى اليسيرة: كذلك تحدد اللائحة ما يُعد دعوى يسيرة، وإجراءات نظرها والحكم فيها.
والفائدة العملية من هذه المادة أن من يريد رفع دعوى تجارية عليه أن يتحقق مما إذا كانت دعواه من الدعاوى التي تشترط اللائحة أن تسبقها مصالحة أو وساطة، أو من الدعاوى اليسيرة أو الجماعية التي لها إجراءات خاصة. والمادة نفسها لا تحدد هذه الدعاوى، وإنما تحيل فيها إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 7 التي تجيز أن تكون الإجراءات إلكترونية، كما تنسجم مع المادة 5 التي تجيز الاستعانة بالقطاع الخاص في المصالحة والوساطة.
مثال عملي
نشأ خلاف بين مصنع في جدة وموزّع على مستحقات توريد. إذا كانت دعواهما من الدعاوى التي تحدد اللائحة أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، فإنهما يمران بهذه الإجراءات أولًا، ولا تزيد مدتها على 30 يومًا من بدئها، إلا إذا اتفقا على مدة أطول لإتاحة فرصة أكبر للتسوية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المحاكم التجارية
كم مدة الوساطة في القضايا التجارية؟
لا تزيد مدة إجراءات المصالحة والوساطة على 30 يومًا من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.
هل الصلح شرط قبل رفع كل دعوى تجارية؟
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، ولا تجعل ذلك شرطًا في كل الدعاوى.
ما هي الدعاوى اليسيرة في المحكمة التجارية؟
تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى اليسيرة وإجراءات نظرها والحكم فيها، والمادة لا تذكر معيارها.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

