قانون

المادة 8 من نظام المحاكم التجارية

المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة

تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم إجراءات المصالحة والوساطة بمدة لا تزيد على 30 يومًا ما لم يتفق الأطراف على أطول، والدعاوى الجماعية واليسيرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الآتي:

1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.

2- إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

3- إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة الوساطة في القضايا التجارية؟

لا تزيد مدة إجراءات المصالحة والوساطة على 30 يومًا من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.

هل الصلح شرط قبل رفع كل دعوى تجارية؟

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، ولا تجعل ذلك شرطًا في كل الدعاوى.

ما هي الدعاوى اليسيرة في المحكمة التجارية؟

تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى اليسيرة وإجراءات نظرها والحكم فيها، والمادة لا تذكر معيارها.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.