قانون

المادة 7 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة · الباب الأول: أحكام عامة

تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المحاكم التجارية

هل يمكن رفع دعوى تجارية إلكترونيًا؟

نعم، تجيز المادة أن يكون تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها إلكترونيًا.

هل يجوز الترافع عن بعد في المحكمة التجارية؟

نعم، ذكرت المادة الترافع عن بُعد صراحة ضمن الإجراءات التي يجوز أن تكون إلكترونية.

متى يُعد الإجراء الإلكتروني قد تم؟

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.

مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.