المادة 4 من نظام المحاكم التجارية
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس.
2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة الإدارة الداخلية للمحكمة التجارية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- دور رئيس المحكمة: يتولى الإشراف على المحكمة، ويسمي قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، لكن ذلك يكون وفق ضوابط يحددها المجلس الأعلى للقضاء، فلا يمارس هذه الصلاحية بلا قيود.
- أعوان القضاء: يُختارون من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية. ويجوز للمحكمة الاستعانة بخريجي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما، وكذلك بالدارسين فيهما، للعمل في المحكمة. وتكون هذه الاستعانة وفق قواعد يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- مهام أعوان القضاء: لم تحددها المادة تفصيلًا، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد اختصاصاتهم ومهماتهم.
وهذه المادة تهم في المقام الأول الجهات القضائية والمهتمين بالعمل في المحاكم، كخريجي الشريعة والأنظمة الذين تفتح لهم المادة بابًا للعمل في المحكمة وفق القواعد التي يصدرها الوزير. أما المتقاضي فيستفيد منها في معرفة أن تسمية القضاة وتوزيع العمل يخضعان لضوابط محددة.
وتكمّل هذه المادة المادة 3 التي تجعل إنشاء المحاكم وتأليف دوائرها من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، كما تتصل بالمادة 5 التي تجيز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في عدد من الأعمال المساندة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المحاكم التجارية
من يسمي قضاة الدوائر في المحكمة التجارية؟
رئيس المحكمة، وفق ضوابط يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
هل يمكن لخريجي الشريعة والأنظمة العمل في المحكمة التجارية؟
نعم، يجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما، وفق قواعد يصدرها وزير العدل بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
أين تُحدد مهام أعوان القضاء؟
تحيل المادة تحديد اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم إلى اللائحة التنفيذية للنظام.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 3
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: 1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئن
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

