المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تمنح المادة المجلس الأعلى للقضاء صلاحية إنشاء المحاكم التجارية بحسب الحاجة، وتأليف دوائرها الاستئنافية والابتدائية من ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد وفق النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي:
1- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
2- تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية وتنظيم دوائرها، وهي المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتولى ذلك وفقًا لاختصاصاته.
ويشمل دور المجلس أمرين:
- إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، بشرط أن تتكوّن كل محكمة من نوعين من الدوائر: دوائر استئناف، ودوائر ابتدائية. أي إن المحكمة التجارية الواحدة تضم الدرجة الابتدائية التي تنظر الدعوى أولًا، ودوائر الاستئناف التي تنظر الاعتراض على الأحكام.
- تأليف الدوائر، والأصل أن تتكوّن كل دائرة، استئنافية كانت أو ابتدائية، من ثلاثة قضاة. ويجوز استثناءً تأليف الدائرة من قاضٍ واحد، ولكن وفق أحكام النظام، أي في الحالات التي يسمح بها النظام.
وما يهم المتقاضي من هذه المادة أن قضيته التجارية ستنظرها في الأصل دائرة من ثلاثة قضاة، وأن الاعتراض بالاستئناف يكون أمام دوائر استئناف داخل المحكمة التجارية نفسها.
وتأتي هذه المادة في إطار ما تقرره المادة 2 من سريان النظام على المحكمة والدعاوى التي تختص بها، وتكمّلها المادة 4 التي تجعل الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها من مهام رئيس المحكمة وفق ضوابط يحددها المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
من الجهة التي تنشئ المحاكم التجارية؟
المجلس الأعلى للقضاء، وفقًا لاختصاصاته وبحسب الحاجة في المناطق والمحافظات.
كم قاضيًا في الدائرة التجارية؟
الأصل ثلاثة قضاة، ويجوز أن تتألف الدائرة من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
هل في المحكمة التجارية دوائر استئناف؟
نعم، تنص المادة على أن تتكون كل محكمة تجارية من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية.
مواد أخرى عن اختصاص المحكمة التجارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني الألفاظ الأساسية المستخدمة في نظام المحاكم التجارية، مثل النظام واللائحة والمجلس والمحكمة والوزارة والوزير والأطراف.
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفي
- المادة 2
تقرر المادة سريان نظام المحاكم التجارية ولائحته على المحكمة التجارية والدعاوى التي تختص بها، دون إخلال بالأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
- المادة 4
تنظم المادة صلاحيات رئيس المحكمة التجارية في الإشراف وتسمية القضاة والموظفين، وطريقة اختيار أعوان القضاء، وتحيل تحديد مهامهم إلى اللائحة.
1- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. 2- يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإ
- المادة 5
تجيز المادة للمحكمة التجارية الاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال مساندة كالمصالحة والتبليغ وقيد الدعاوى، دون إخلال باستقلال القضاء وضمانات التقاضي.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: 1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والإشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتس
- المادة 6
تجيز المادة لأطراف التعامل التجاري، متى كانوا جميعًا تجارًا، الاتفاق على إجراءات محددة للترافع، دون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان
- المادة 7
تجيز المادة أن تتم أي من إجراءات نظام المحاكم التجارية إلكترونيًا، من رفع الدعوى إلى الحكم والاعتراض، وتحيل تفاصيل التطبيق إلى اللائحة.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

