المادة 13 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا.
2- يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة.
ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة حكمين مستقلين:
أولًا: غرامة الإخلال بالإجراءات. إذا أخل أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو بنظام الجلسة، فللمحكمة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال. وأمر المحكمة في هذا الشأن نهائي. كما أن هذه الغرامة لا تمنع أي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر، فهي تُفرض "دون إخلال" بتلك العقوبات.
ثانيًا: الاطلاع العام والسرية.
- يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها، مقابل مبلغ مالي يعادل تكلفة الخدمة.
- ويجوز، بناءً على طلب صاحب مصلحة، تقرير سرية بعض أوراق الدعوى أو مستنداتها لغير المحكمة. أي إن المحكمة تطلع عليها، لكنها تُحجب عن غيرها.
- ولا يخل تقرير السرية بعلنية المرافعة ولا بالأنظمة ذات العلاقة.
- وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط ذلك.
والأثر العملي أن على الأطراف الالتزام بالإجراءات ومواعيدها، وأن من لديه مستندات حساسة، كأسرار تجارية أو بيانات مالية، يمكنه أن يطلب تقرير سريتها بدل افتراض أنها محمية تلقائيًا.
وتحيل المادة 26 إلى هذه الغرامة صراحة، فتجيز للمحكمة فرضها عند تخلف أحد الأطراف عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد دون عذر.
مثال عملي
قدّمت شركة في الرياض ضمن مستندات دعواها تقارير مالية داخلية لا ترغب في كشفها لمنافسيها. بما أن العموم يمكنهم الاطلاع على أوراق الدعاوى التجارية مقابل مبلغ، تقدمت الشركة بطلب لتقرير سرية هذه التقارير لغير المحكمة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المحاكم التجارية
كم غرامة الإخلال بإجراءات الدعوى في المحكمة التجارية؟
للمحكمة أن تفرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال، ويعد أمرها في ذلك نهائيًا.
هل يمكن لأي شخص الاطلاع على القضايا التجارية؟
نعم، يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها مقابل مبلغ يعادل تكلفة الخدمة.
كيف أحمي مستنداتي السرية في الدعوى التجارية؟
يجوز بناءً على طلب صاحب المصلحة تقرير سرية بعض الأوراق أو المستندات لغير المحكمة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

