المادة 25 من نظام المحاكم التجارية
المادة الخامسة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس.
2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخصٍ لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
3- تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة ثلاث مسائل في نظر الدعوى التجارية:
1- توزيع الدعاوى: يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
2- المرافعة الكتابية: الأصل أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة، أي عن طريق المذكرات والمستندات المكتوبة. ومع ذلك:
- يجوز للدائرة أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة.
- وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
فالمرافعة الشفهية ليست ممنوعة، لكنها ليست الأصل. وحق الطرف في عرض ملخص شفهي مرتبط بختام المرافعة.
3- الترافع بمحامٍ: تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ. فالمادة لا تجعل المحامي إلزاميًا في كل الدعاوى، ولا تحدد هذه الدعاوى بنفسها.
والأثر العملي أن نجاح الطرف في الدعوى التجارية يعتمد كثيرًا على جودة مذكراته المكتوبة، لأنها الأصل في المرافعة. وهذا ينسجم مع المادة 22 التي تلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة. كما تجيز المادة 26 للمحكمة اتخاذ إجراءات عند تخلف أي طرف عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد دون عذر.
ولمعرفة ما إذا كانت دعواك من الدعاوى التي يلزم فيها الترافع بمحامٍ، يُستحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
في دعوى بين شركتين في الرياض، تبادل الطرفان مذكرات مكتوبة طوال نظر الدعوى. وفي ختام المرافعة طلب وكيل إحدى الشركتين أن يعرض ملخصًا شفهيًا لدفوعها، فسمعته المحكمة وأثبتت ذلك في محضر الجلسة، وهذا حق نصت عليه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المحاكم التجارية
هل المرافعة في المحكمة التجارية كتابية أم شفهية؟
الأصل أن تكون كتابة، ويجوز للدائرة سماع الأطراف مشافهة، ولهم طلب عرض ملخص شفهي لأقوالهم ودفوعهم في ختام المرافعة.
هل يلزم توكيل محامٍ للترافع في القضايا التجارية؟
تحدد اللائحة التنفيذية الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محامٍ.
كيف توزع القضايا بين قضاة الدائرة؟
وفق آلية يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

