تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام المتفجرات والمفرقعات

المادة الثلاثون · الفصل الرابع: أحكام ختامية

تُلزم المادة وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات خلال 120 يومًا، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المتفجرات والمفرقعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المتفجرات والمفرقعات

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المتفجرات والمفرقعات؟

وزير الداخلية، خلال 120 يومًا، وتنشر في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

من تاريخ نفاذ النظام، بنص المادة.

مواد أخرى عن الإعفاء من العقوبة ومكافأة المبلغ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.