قانون

المادة 72 من نظام القضاء

المادة الثانية والسبعون

معدّلة (1443هـ)

تنص المادة على أن نائب وزير العدل يُعيَّن بالمرتبة الممتازة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة

المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 72 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 72 من نظام القضاء

بأي مرتبة يُعين نائب وزير العدل؟

يُعين بالمرتبة الممتازة بحسب النص الحالي للمادة.

هل يشترط أن يكون نائب وزير العدل قاضيًا؟

النص الحالي لا يتضمن هذا الشرط، وكان النص السابق بموجب المرسوم (م/81) يقضي بتسميته من بين رجال القضاء العاملين قبل تعديله بالمرسوم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/81) — 13/7/1440هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 81) وتاريخ 13 / 7 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي يُسمى نائب وزير العدل بأمر ملكي بناءً على اقتراح من وزير العدل من بين رجال القضاء العاملين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب)، على أن يستمر في السلك القضائي أثناء ذلك.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/129) — 30/11/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/129) وتاريخ 1443/11/30هـ لتكون بالنص الآتي: "يعين نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يختار وكيل وزارة العدل من بين رجال القضاء العاملين أو السابقين، بشرط ألا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة (ب) أو سبق له شغل هذه الدرجة ويعين بالمرتبة الممتازة.

كل تعديلات نظام القضاء ←

مواد أخرى عن وزارة العدل وأعوان القضاء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.